الشيخ علي المروجي القزويني

37

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

وأمّا الثانية [ 1 ] ، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل [ 2 ] - كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، والآخر وجوب الاخفات - فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل [ 3 ] . وإن تصادق [ 4 ] - كما في العقد العربي والفارسي [ 5 ] - . فإن قلنا : إنّ العقد بالفارسي منه [ 6 ] سبب لترتّب الأثر عليه [ 7 ] من كلّ أحد حتّى المعتقد بفساده [ 8 ] ، فلا ثمرة [ 9 ] في الحمل على معتقد